السيد حسن القبانچي

50

مسند الإمام علي ( ع )

1811 / 32 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتّى تضع ، وكذلك السبايا لا يُقربنَ حتّى يضعن ( 1 ) . 1812 / 33 - عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة ( 2 ) . 1813 / 34 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغِشيان ( 3 ) . 1814 / 35 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حُبلى ، قال : تستبرئ بخمس وأربعين ليلة ( 4 ) . 1815 / 36 - عنه علي ( عليه السلام ) : في الجارية إذا فجرت تستبرئ ( 5 ) . 1816 / 37 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا حدّ على مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتّى تستبرئ بحيضة ، ثمّ أعدها على زوجها ، ففعل ذلك عمر ( 6 ) . 1817 / 38 - أبو البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ( 7 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 129 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 129 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 130 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 130 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 130 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 1 : 130 . ( 7 ) - قرب الإسناد : 137 ح 482 ; البحار 103 : 131 .